Skip to content

قواعد الأصول ومعاقد الفصول باب القياس

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Printed page ١٥١

وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (١).

• ثُمَّ إِلْحَاقُ الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْطُوقِ:

(١) مَقْطُوعٌ.

- وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ (٢)، وَقَدْ سَبَقَ.

- وَضَابِطُهُ: أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ نَفْيُ الْفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْعِلَّةِ.

(٢) وَمَا عَدَاهُ: فَهُوَ مَظْنُونٌ.

• وَلِلْإِلْحَاقِ فِيهِ طَرِيقَانِ:

[١] أَحَدُهُمَا: نَفْيُ الْفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ.

- وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مَعَ التَّقَارُبِ.

[٢] وَالثَّانِي: بِالْجَامِعِ فِيهِمَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ.

• فَإِذَنْ؛ أَرْكَانُ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةٌ: