Printed page ١٣٨
وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ: يَجُوزُ (١). (٢)
• وَإِذَا قَالَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ قَوْلًا، وَانْتَشَرَ فِي الْبَاقِينَ، وَسَكَتُوا:
١ - فَعَنْهُ: إِجْمَاعٌ فِي التَّكَالِيفِ. وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
٢ - وَقِيلَ: حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ.
٣ - وَقِيلَ: لَا إِجْمَاعٌ، وَلَا حُجَّةٌ (٣).
• وَيَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ عَنِ اجْتِهَادٍ (٤).
- وَأَحَالَهُ قَوْمٌ.
- وَقِيلَ: يُتَصَوَّرُ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ (٥).