قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Printed page ١٣٦
• وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ:
١ - اعْتَبَرَهُ (١) أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ.
٢ - وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ (٢).
• وَالتَّابِعِيُّ مُعْتَبَرٌ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
- خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى الْقَوْلَيْنِ (٣).
• وَلَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ.