قواعد الأصول ومعاقد الفصول
Printed page ١١٢
• وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْبَاقِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ (١) وَعِيسَى بْنِ أَبَانَ (٢).
• وَمِنْهُ: الِاسْتِثْنَاءُ: وَهُوَ قَوْلٌ مُتَّصِلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ مَعَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ (٣).
• فَيُفَارِقُ التَّخْصِيصَ:
١ - بِالِاتِّصَالِ.
٢ - وَتَطَرُّقِهِ إِلَى النَّصِّ؛ كَعَشَرَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً.
• وَيُفَارِقُ النَّسْخَ:
١ - بِالِاتِّصَالِ.
٢ - وَبِأَنَّهُ مَانِعٌ لِدُخُولِ مَا جَازَ دُخُولُهُ، وَالنَّسْخُ رَافِعٌ لِمَا دَخَلَ.