Skip to content

قواعد الأصول ومعاقد الفصول الأصل الثاني: السنة

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

صفي الدين عبد المؤمن القطيعي

Printed page ١٠٩

الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهُ (١).

- فَعَلَى هَذَا: مَتَى جُهِلَ الْمُتَقَدِّمُ تَعَارَضَا؛ لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ بِتَأَخُّرِ الْعَامِّ، وَاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِتَقَدُّمِهِ (٢).

• وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (٣): الْكِتَابُ لَا يُخَصِّصُ السُّنَّةَ (٤). وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً لَنَا (٥).

[٥] وَالْمَفْهُومُ: كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ» (٦) مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ» (٧).