Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٩٦ - باب حكم ثوب الحائض وإن كان فيه لمعة دم

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٣٦

قالت: فلما فتح رسول الله ﷺ خيبر رضخ (١) لنا من الفيء. قالت (٢): وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا، وأوصت بن أن يجعل في غسلها حين ماتت".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤).

١٩٦ - باب حكم ثوب الحائض وإِن كان فيه لمعة دم

٦٥٢ - عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه".

رواه م (٥).

٦٥٣ - عن حذيفة قال: "بت بآل رسول الله ﷺ ليلة، فقام رسول الله ﷺ يصلي وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي".

رواه الإمام أحمد (٦).

٦٥٤ - عن أم جحدر العامرية "أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله ﷺ وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله ﷺ أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله والله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله ﷺ ما