السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
٦٤٩ - عن أبي هريرة "أن خولة بنت يسار أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" (١).
رواه الإمام أحمد (٢).
١٩٥ - باب ذكر غسل الحيض بالماء والسدر وبالماء والملح
٦٥٠ - عن أم قيس بنت محصن قالت: "سألت النبي ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥).
٦٥١ - عن امرأة من بني غفار قالت: "أردفني رسول الله ﷺ على حقيبة (٦) رحله، قالت: فواللَّه لنزل رسول الله ﷺ إلى الصبح فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم مني -وكانت أول حيضة حضتها- قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله ﷺ ما بي ورأى الدم، قال: ما لك لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء واطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك.