Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٩٨ - باب ذكر نجاسة الفأرة إذا ماتت

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٣٧

يليها، فبعث بها إليَّ مصرورة في يد الغلام، فقال: اغسلي هذا وأجفيها وأرسلي بها إليَّ. فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها، فأحرتها (١) إليه، فجاء رسول الله ﷺ بنصف النهار وهي عليه".

رواه د (٢).

١٩٧ - باب هل يصلَّى في لحف النساء أم لا

٦٥٤ م- عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ لا يصلي في شعرنا -أو لحفنا".

قال عبيد الله -يعني: ابن معاذ-: شك أبي.

رواه د (٣) ت (٤) س (٥)، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: حديثًا حسن صحيح.

١٩٨ - باب ذكر نجاسة الفأرة إِذا ماتت

٦٥٥ - عن ميمونة: "أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم".

رواه (٦).

٦٥٦ - عن أبي هريرة قال: "سئل النبي ﷺ عن الفأرة تموت في السمن،