Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٩ - باب في تقدمة شيء من المهر وجواز ترك التقدمة وذكر هدايا الزوج للمرأة والولي

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٧٥

رواه الإمام أحمد (١).

٤٩ - باب في تقدمة شيء من المهر وجواز ترك التقدمة وذكر هدايا الزوج للمرأة والولي

٥٦٣٦ - عن ابن عباس أن عليًّا ﵁ قال: "تزوجت فاطمة ﵍ فقلت: يا رسول الله، ابن بي (٢). قال: أعطها شيئًا. قلت: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحُطَمية (٣)؟ قلت: هو (٤) عندي. قال: فأعطها إياه".

رواه النسائي (٥).

٥٦٣٧ - وعن ابن عباس قال: "لما تزوج علي فاطمة ﵍ قال له رسول الله ﷺ: أعطها شيئًا. قال: ما عندي. قال: فأين درعك الحطمية".

رواه د (٦) س (٧).