٥٦٣٨ - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ "أن عليًّا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله ﷺ أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله ﷺ حتى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء. فقال له النبي ﷺ: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها".
٥٦٣٩ - عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا". رواه د (٢) وابن ماجه (٣).
٥٦٤٠ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباء (٤) أو عِدَة (٥) قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه (٦)، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".
رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) -وهذا لفظه- س (٩) ق (١٠).