Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٥١ - باب الوليمة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٧٧

٥٠ - باب كراهية مهر البَغِي

(١)

٥٦٤١ - عن أبي مسعود أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن".

أخرجاه في الصحيحين (٢).

٥٦٤٢ - عن أبي جحيفة "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ومهر البغي" (٣).

٥١ - باب الوليمة

٥٦٤٣ - عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة".

رواه خ (٤) م (٥) وهذا لفظه.

٥٦٤٣م- (عن أنس قال: "ما أولم النبي ﷺ على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة".

رواه خ (٦) -وهذا لفظه- م (٧)) (٨) وعنده: "فإنه ذبح شاة".