Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٦ - باب في الصداق

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٦٩

حتى تحيض".

وفي لفظٍ (١): "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الأمة حتى تحيض". وفي لفظٍ له (١): "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن".

وفي لفظٍ لأبي داود (٢): "حتى يستبرئها بحيضة" وقال: "الحيضة" ليست بمحفوظةٍ (٣).

٤٦ - باب في الصداق

٥٦٢٣ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سألت عائشة زوج النبي ﷺ كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا (٤). قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه".

رواه مسلم (٥).

٥٦٢٤ - عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة ﵂ أن رسول الله ﷺ تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند