Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٦ - باب في الصداق

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٧٠

النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله ﷺ بشيء، وكان مهور أزواج النبي ﷺ أربعمائة درهم" (١).

٥٦٢٥ - عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: "ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله ﷺ، ما علمت رسول الله ﷺ نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) س (٤) ق (٥) ت (٦) -وهذا لفظه- وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم.

٥٦٢٦ - عن أبي هريرة قال: "كان الصداق إذا كان فينا رسول الله ﷺ عشرة أواق".

رواه الإمام أحمد (٧) س (٨) -وهذا لفظه- وزاد الإمام أحمد: "وطبق بيديه وذلك أربعمائة".

٥٦٢٧ - عن عامر بن ربيعة "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال