Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٥ - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٦٨

٥٦٢٢ - عن أبي سعيد ورفعه: "أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض (حيضة) (١) " (٢).

٥٦٢٢م- عن رويفع بن ثابت الأنصاري -قال (٣): قام فينا خطيبًا- قال: "أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول (٤) يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم".

رواه الإمام أحمد (٥) وأبو داود (٦) وهذا لفظه.

وروى الترمذي (٧) منه عن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال: حديث حسن.

وعند الإمام أحمد (٨) "سمعت النبي ﷺ يقول فينا يوم خيبر (٩) ". "قام فينا رسول الله ﷺ حين افتتح خيبر (٩) " وعنده (١٠): "ولا ينكح ثيبًا من السبي