Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٥ - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٦٧

فلقي (١) عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيانهن (٢) من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله ﷿ في ذلك ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٣) أي: فهن لهم (٤) حلال إذا انقضت عدتهن".

رواه مسلم (٥).

٤٥ - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي

٥٦٢٠ - عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ "أنه أتى بامرأةٍ مُجِحٍّ (٦) على باب فسطاطٍ، قال: لعله يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله ﷺ: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ".

رواه مسلم (٧).

٥٦٢١ - عن عرباض بن سارية "أن النبي ﷺ حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن". رواه الإمام أحمد (٨) ت (٩).