السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٥/ ١٦٢
٤٢ - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
٥٦١٢ - عن سعيد بن المسيب "أن رجلاً -يقال له: بصرة بن أكثم- نكح امرأة -وفي لفظٍ (١) قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها- فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي ﷺ: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدك، فإذا ولدت فاجلدها" (٢).
وفي لفط (١): "فاجلدوها -أو قال: فحدوها- وفرق بينهما".
رواه أبو داود.
٤٣ - باب إِذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر
٥٦١٣ - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسولُ الله ﷺ زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا".
رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- وأبو داود (٤).
وفي لفظٍ للإمام أحمد (٥): "أن رسول الله ﷺ رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع -وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين- على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا".