Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤١ - باب الرد بالعيب في النكاح

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٦١

وللدراقطني (١): "أعتق صفية ثم تزوجها، وجعل عتقها صداقها".

٤١ - باب الرد بالعيب في النكاح

٥٦١٠ - عن كعب بن زيد -أو زيد بن كعب- "أن رسول الله ﷺ تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش، أبصر بكشحها (٢) بياضًا، فانماز (٣) عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك. ولم يأخذ مما آتاها شيئاً".

رواه (الإمام أحمد ورواه) (٤) سعيد بن منصور فقال: زيد بن كعب بن عجرة.

٥٦١١ - عن عمر أنه قال: "أيما امرأة غُرَّ بها رجلٌ، بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غَرَّه".

رواه مالك (٥) والدارقطني (٦).

وفي لفظٍ له (٧): "قضى عمر ﵁ في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل (بها) (٨) فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها".