Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٣ - باب إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٦٣

وقد رواه ابن ماجه (١) بنحوه والترمذي (٢) ولفظه "رد النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع (وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين) (٣) بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا" وقال: ليس بإسناده بأس (٤).

٥٦١٤ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النبي ﷺ رد ابنته على أبي العاص بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ".

رواه الإمام أحمد (٥) وابن ماجه (٦) والترمذي (٧) من رواية الحجاج بن أرطأة، قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف -أو قال: واهي- ولم يسمعه الحجاج من عَمْرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي