Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٣ - باب إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٦٤

حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي "أن النبي ﷺ أقرهما على النكاح الأول".

وقال الترمذي: في إسناده مقال.

وقال الدارقطني (١): هذا حديث لا يثبت (٢)، والصواب حديث ابن عباس "أن النبي ﷺ ردهما بالنكاح الأول".

٥٦١٥ - عن ابن شهاب أنه بلغه "أن نساءً كن في عهد رسول الله ﷺ أسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن ابنة الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان ابن أمية من الإسلام، فبعث إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله ﷺ أمان لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله ﷺ إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرًا (قبله) (٣) وإلا سيره شهرين، فلما قدم صفوان بن أمية على رسول الله ﷺ (بردائه) (٣) ناداه على رءوس الناس فقال: (يا محمد، إن) (٣) هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرًا قبلته، وإلا سيرتني شهرين. قال: فقال رسول الله ﷺ: أنزل أبا وهب. فقال: لا والله، لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله ﷺ: بل لك تسير أربعة أشهر. فخرج رسول الله ﷺ قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحًا عنده، فقال صفوان: طوعًا أم كرهًا؟ قال: لا بل طوعًا. فأعاره الأداة والسلاح التي كانت عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله ﷺ -وهو كافر-