السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٥/ ١٢٣
٥٥٢١ - وروى (١) من رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان".
١٧ - باب في الإِذن والاستئمار
٥٥٢٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
٥٥٢٣ - عن عائشة قالت: "سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: نعم تُستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله ﷺ: فذلك إذنها إذا هي سكتت".
وفي لفظ للبخاري (٦): قال: "رضاها صمتها".
٥٥٢٤ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (٧).