Printed page ٥/ ١٢٤
(وفي لفظ (١): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها".
وفي لفظ (٢): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها") (٣) - وربما قال: "وصمتها إقرارها".
رواه مسلم بهذه الألفاظ.
وفي لفظ للإمام أحمد (٤) والنسائي (٥): "واليتيمة تُستأذن (٦) في نفسها".
ولأبي داود (٧) -واللفظ له- والنسائي (٨): "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها".
٥٥٢٥ - عن خَنْساء بنت خِذَام (٩) الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ، فردَّ نكاحه (١٠) ".