Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٦ - باب لا نكاح إلا بولي

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٢٢

ثابت بن زهير (١) وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

٥٥١٨ - عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة".

رواه ت (٢) وقال: قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى (٣) هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه، قال الترمذي: والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: "لا نكاح إلا ببينة".

٥٥١٩ - عن أم حبيبة "أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها -وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة- فزوجها النجاشيُّ رسولَ الله ﷺ وهي عندهم".

رواه د (٤) -وهذا لفظه- س (٥).

٥٥٢٠ - عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رَكْبًا (٦) فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها". رواه الدارقطني (٧).