السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٥/ ٧٤
رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- ت (٢) ولفظه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن (٣) وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب) (٤).
٥٤١١ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (٥) ".
٥٤١٢ - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله ﷺ قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" (٨).
١٧ - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل
٥٤١٣ - عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله ﷺ: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".