Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٧ - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٧٤

رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- ت (٢) ولفظه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن (٣) وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب) (٤).

٥٤١١ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (٥) ".

رواه د (٦) ق (٧).

٥٤١٢ - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله ﷺ قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" (٨).

١٧ - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل

٥٤١٣ - عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله ﷺ: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".