Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٦ - باب لا عتق فيما لا يملك

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٧٣

رواه الإمام أحمد (١) -وعنده: "أجاهد بهما في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنا"- ق (٢) س (٣) بنحوه.

١٥ - باب العتق على الشرط

٥٤٠٩ - عن سفينة قال: "كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: (أعتقك) (٤) وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ﷺ ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله ﷺ ما عشت. فأعتقتني -واشرطت عليَّ".

رواه الإمام أحمد (٥) د (٦) -وهذا لفظه- ق (٧) ولفظه ولفظ الإمام أحمد: قال: "أعتقتني أم سلمة واشرطت عليَّ أن أخدم رسول الله ﷺ ما عشت".

١٦ - باب لا عتق فيما لا يملك

٥٤١٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، (ولا نذر فيما لا تملكون) (٨) ولا نذر في معصية الله" (٩).