Printed page ٤/ ٣٧٤
٣٦ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه
٤٧٩٦ - عن سمرة "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: حديث حسن صحيح.
٤٧٩٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "الحيوان (اثنان) (٦) بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد".
رواه ق (٧) ت (٨) وقال: حديث حسن (٩).
قال الحافظ: هو من رواية حجاج بن أرطأة (١٠)، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.
٤٧٩٨ - عن عبد الله بن عَمْرو "أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (١١) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين