Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٦ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٧٤

٣٦ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه

٤٧٩٦ - عن سمرة "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: حديث حسن صحيح.

٤٧٩٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "الحيوان (اثنان) (٦) بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد".

رواه ق (٧) ت (٨) وقال: حديث حسن (٩).

قال الحافظ: هو من رواية حجاج بن أرطأة (١٠)، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.

٤٧٩٨ - عن عبد الله بن عَمْرو "أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (١١) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين