Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٧ - باب بيع العبد بالعبدين وأكثر من ذلك

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٧٥

إلى إبل الصدقة".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) وهذا لفظه.

ولفظ الإمام أحمد عن عَمْرو بن الحريش قال: "سألت عبد الله بن عمرو، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلٍ، فما ترى في ذلك؟ قال: (على) (٣) الخبير سقطت، جهز رسول الله ﷺ جيشًا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت وبقي ناس، فقال رسول الله ﷺ: اشتر لنا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم. فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله ﷺ من إبل الصدقة".

رواه الدارقطني (٤) باللفظين جميعاً.

٣٧ - باب بيع العبد بالعبدين وأكثر من ذلك

٤٧٩٩ - عن جابر قال: "جاء عبد فبايع النبي ﷺ على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي ﷺ: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ ".

رواه مسلم (٥).

٤٨٠٠ - عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي".