Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٥ - باب في العرايا

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٧٣

لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا".

٤٧٩٣ - عن سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر. قال: وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطباً" (١).

وفي لفظٍ (٢): "ذلك الزبن" بدل "الربا".

رواه البخاري (٣) ومسلم وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا".

٤٧٩٤ - ولهما (٤) عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر لا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم".

٤٧٩٥ - عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة -شك داود قاله: خمسة أو دون خمسة".

رواه خ (٥) م (٦) وهذا لفظه، وليس عند البخاري قوله: "شك داود" (٧) وداود هو ابن الحصين.