Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٥ - باب في العرايا

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٧٢

٣٥ - باب في العرايا

٤٧٩٢ - عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله (عن) (١) زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".

رواه خ (٢) م (٣).

وفي لفظ لهما (٤): "أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً".

ولمسلم (٥): "رخص لصحاب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".

وله (٦): "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا".

وفي لفظٍ له (٧) أيضًا: قال: "والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا".

وفي لفظٍ (٨): قال يحيى -هو ابن سعيد-: "أن يشتري الرجل ثمر النخلات