Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٦٨

وفي لفظ (١): "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهي (٢) قيل: وما يزهي (٢)؟ قال: تحمار وتصفار".

رواه خ -وهذا لفظه- ومسلم (٣).

وفي لفظٍ: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة (٤) حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك".

أخرجاه (٥) لفظ البخاري، وعند مسلم: "نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو".

وعنه (٦) أيضًا أن النبي ﷺ قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه".

قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي (٧) صاحب "الأطراف": جعل مالك والدراوردي قول أنس "أرأيت إن منع الله الثمرة" من حديث النبي ﷺ أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط (٨).

٤٧٨٧ - وعن أنس "أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع