Printed page ٤/ ٣٦٧
رواه البخاري (١) ومسلم (٢) واللفظ له، وعند البخاري) (٣) : "أو يُؤكل" ليس عنده: "منه".
٤٧٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". رواه مسلم (٤) .
٤٧٨٥ - وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تُحرز من كل عارضٍ (٥) ، وأن يصلي الرجل بغير حزام (٦) ".
رواه د (٧) .
٤٧٨٦ - عن أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي (٨) قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله ﷺ: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" (٩) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) صحيح البخاري (٤/ ٥٠٥ رقم ٢٢٥٠). ↩︎
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧). ↩︎
(٣) سقطت من "الأصل" فتداخل الكلام، وسيأتي هذا الحديث برقم (٤٨٨٠) والله أعلم. ↩︎
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٨/ ٥٨). ↩︎
(٥) أي: حتى تُحفظ وتصان من كل آفة. عون المعبود (٩/ ٢٢٣). ↩︎
(٦) أي: من غير أن يَشُد ثوبه عليه، وإنما أمر بذلك لأنهم كانوا قلما يتسرولون، ومن لم يكن عليه سراويل وكان عليه إزار أو كان جيبه واسعًا ولم يتلبب -أو لم يشد وسطه- ربما انكشفت عورته وبطلت صلاته. النهاية (١/ ٣٧٩). ↩︎
(٧) سنن أبي داود (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣ رقم ٣٣٦٩) عن مولى لقريش -لم يُسم- عن أبي هريرة. ↩︎
(٨) يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي إذا اصفر واحمر، وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يُزْهي. النهاية (٢/ ٣٢٣). ↩︎
(٩) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٥ رقم ٢١٩٨). ↩︎