Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٦٥

٤٧٨٠ - عن أبي سعيد قال: "غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: لو قومت يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته".

رواه الإمام أحمد (١) ق (٢) وهذا لفظه.

ورواية الإمام أحمد قال: "لو قومت لنا سعرنا. قال: إن الله ﷿ هو المقوم -أو المسعر- إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مالٍ ولا نفسٍ".

٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح

(٣)

٤٧٨١ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".

رواه البخاري (٤) ومسلم (٥) ولهما (٦): نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان (٧) إذا سُئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته".