Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٦٦

وفي لفظٍ لمسلم (١): "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري".

وفي لفط له (٢) أيضًا: قال: قال رسول الله ﷺ "لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته".

(وفي لفظٍ له (٣): "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) (٤) فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته".

٤٧٨٢ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي ﷺ أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويُؤكل منها".

رواه البخاري (٥) ومسلم (٦)، وعنده: قلت لسعيد. هو ابن ميناء الراوي عن جابر.

وروى مسلم (٧): "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".

وفي لفظٍ (٨): "حتى يطيب".

٤٧٨٣ - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن (قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز".