Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٦٩

الحب حتى يشتد".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ت (٣) ق (٤).

٤٧٨٨ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".

رواه مسلم (٥)

وله (٦): "أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح".

٤٧٨٩ - عن أبى سعيد الخدري قال: "أُصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمارٍ ابتاعهما، فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ: تصدقوا عليه. فتصدق عليه الناس، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك".

رواه مسلم (٧).

٤٧٩٠ - عن زيد بن ثابت قال: "كان الناس في عهد رسول ﷺ يتبايعون الثمار، فإذا أجَدَّ (٨) الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر