Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٢ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٥٥

٣١ - باب لبس السلاح للمحرم

٣٩٩٥ - عن البراء "اعتمر رسول الله ﷺ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يُدْخِل مكة سلاحًا إلا في القراب".

رواه خ (١) م (٢)، وفي لفظ (٣): "ولا يدخلها إلا بجلبان (٤) (السلاح) (٥): السيف وقرابه".

٣٢ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

٣٩٩٦ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأر، والكلب العقور (٦) ".

رواه خ (٧) م (٨) وفي لفظ: "في الحل والحرم"، ولمسلم (٩): "والغراب