Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٢ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٥٦

الأبقع (١) ".

وعند النسائي (٢) وابن ماجه (٣) قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور".

٣٩٩٧ - عن حفصة زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ: "خمس من الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".

رواه خ (٤) م (٥).

٣٩٩٨ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

أخرجاه (٦) واللفظ لمسلم، وله (٧): "في الحرم والإحرام".

٣٩٩٩ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "بينا نحن مع النبي ﷺ في غار بمنى إذ نزلت عليه "والمرسلات" وإنه ليتلوها وإني لأتبقاها من فيه وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت حية فقال النبي ﷺ: اقتلوها. فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي ﷺ: وقيت شركم كما وقيتم شرها".

رواه خ (٨) -وهذا لفظه- ومسلم (٩)، وزاد مسلم (١٠): "أن رسول الله ﷺ