Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٢ - باب العروض إذا كانت للتجارة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٦٥

٣١٤١ - وروى س (١): "أنه سئل عن اللقطة … " وفي آخره: وفي الركاز الخمس".

٣١٤٢ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: "أن رسول الله ﷺ قطع لبلال بن الحارث المزني معادن (٢) (القبلية) (٣) وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".

رواه مالك في الموطأ (٤).

٣١٤٣ - عن الشعبي قال: "أتى رجلٌ علياً ﵁ فقال: إني وجدت ألف درهم وخمسائة درهم في قرية خربة. فقال (علي: أما لأقضين فيها قضاءً بينًا) (٥) إن كنت أصبتها في قرية خربه تحمل خراجها قرية عامرة فهي لأهل القرية، وإن كانت لا تحمل خراجها غيرها فلنا الخمس، ولك سائرها".

رواه سعيد بن منصور.

١٢ - باب العروض إِذا كانت للتجارة

٣١٤٤ - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".