Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١١ - باب زكاة الركاز والمعدن

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٦٤

٣١٣٩ - عن سعد بن أبي ذباب قال: "أتيت النبي ﷺ فأسلمت، وقلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه. ففعل (واستعملني عليهم) (١) واستعملني أبو بكر بعد النبي ﷺ واستعملني عمر بعد أبي بكر، فقلت لقومي: إنه لا خير في مال لا تؤدى صدقته؛ فأدوا زكاة العسل. قالوا: كم ترى؟ قلت: العشر. فأخذت منهم العشر، فأتيت به عمر ﵁ فباعه وجعله في صدقات المسلمين".

كذا رواه الطبراني (٢)، ورواه الإمام أحمد (٣) إلى قوله: "ثم استعملني عمر بعده". ورواه الإمام الشافعي (٤) ﵁.

١١ - باب زكاة الركاز والمعدن

٣١٤٠ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "العجماء جرحها جُبار (٥)، والبئر جُبار والمعدن جبار، وفي الركاز (٦) الخمس".

رواه خ (٧) م (٨).