السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
رواه د (١).
٣١٤٥ - وروى الدارقطني (٢) عن سمرة بن جندب: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين (هم) (٣) تلاد (٤) له، فهم عمله لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي نعد للبيع".
٣١٤٦ - عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس -وكان يبيع الأدم وهذه الجعاب-: "أن عمر بن الخطاب ﵁ قال له: يا حماس، أدِّ زكاة مالك. فقال: ما لي من مال إلا بيع الأدم وهذا الجعاب. فقال له عمر: قومه ثم أدِّ زكاته. ففعل".
رواه سعيد بن منصور.
١٣ - باب في المال المستفاد
٣١٤٧ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
رواه ق (٥) والدارقطني (٦) من رواية حارثة بن محمد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (٧).