من أمتي الخمر، يسمُّونها بغير اسمها». وإسناده صحيح.
ومنها: ما رواه ابن ماجه (١) عن عُبادة بن الصامت يرفعه: «يشرب ناسٌ من أمتي الخمر يسمُّونها بغير اسمها».
رواه الإمام أحمد (٢)، ولفظه: «ليستحلنّ طائفة من أمتي الخمر».
ومنها: ما رواه ابن ماجه (٣) أيضًا من حديث أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذهبُ الليالي والأيام حتى تَشربَ طائفة من أمتي الخمر، يسمُّونها بغير اسمها».
فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالًا، لمّا ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وأن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه، وكذلك شُبْهتهم في استحلال الحرير والمعازف، فإن الحرير قد أبيح للنساء، وأبيح للضرورة، وفى الحرب، وقد قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾