Printed page ١/ ٢٨٨
التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها، فقال: «لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غَبَر طهور».
وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال، فإنّا ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد.
وقال البخاري (١): قال الزهري: «لا بأس بالماء؛ ما لم يتغير منه طعم أو ريح أو لون».
وقال الزهري أيضًا: «إذا ولغ الكلب في الإناء، ليس له وَضوء غيره؛ يتوضأ به ثم يتيمم» (٢).