Skip to content

شرح الرسالة باب في الحج والعمرة

شرح الرسالة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٢٥٢

وتفارق الرجل؛ لأن بدنها عورة فالغالب أنه لا يستر إلا بالمخيط؛ فجاز لها لبسه، ولا أعلم خلافًا في ذلك.

* * *

مسألة

قال ﵀: "وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنب الرجل".

قال القاضي ﵁: يعني من الطيب، وقتل الصيد، وإلقاء التفث، وغير ذلك؛ للاتفاق على تساويهما في هذه الأحكام.

مسألة

قال ﵀: "وإحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في وجهه ورأسه".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀: لا خلاف في منع المحرمة من تغطية وجهها؛ ويدل عليه نهيه ﷺ النساء عن القفازين والنقاب.

وروى أنه ﷺ قال: "إحرام المرأة في وجهها".