Skip to content

شرح الرسالة باب في الحج والعمرة

شرح الرسالة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٢٥١

فصل

فأما قوله إن النسك شاة؛ فلأن الله تعالى ذكره قال: ﴿أو نسك﴾ فأطلق.

وروى عن النبي ﷺ -أنه قال لكعب بن عجرة: "انسك بشاة".

وروي أنه ﷺ قال: أمعك هدى؟ قال: لا. قال: "انسك ما استيسر لك فدل ذلك على أنه غير مقدر، وأنه على حسب الميسور.

والله أعلم

* * *

مسألة

قال ﵀: "وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها؟ "

قال القاضي ﵁: وهذا لما رواه ابن عمر عن النبي ﷺ -أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس، وقال: "لتلبس بعد ذلك ما أحبت من الثياب من قميص أو سراويل أو خفين".

وروى عن عائشة ﵂ -أن امرأة سألتها: ما تلبس المحرمة من الثياب؟ فقالت: لك الخفان والسراويل، ونهيت عن الكحل والنقاب.