Skip to content

شرح الرسالة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٧١

﷽

باب في الحج والعمرة

مسألة

قال الشيخ: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد ﵁ وحج بيت الله الحرام الذي بمكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلاً من المسلمين الأحرام استطاع إلى ذلك سبيلاً من المسلمين الأحرام البالغين مرة في عمره.

والسبيل: الطريق السابلة، والزاد المبلغ إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما [راجلاً أو راكبًا]، مع صحة البدن".

قال القاض ألو محمد عبد الوهاب بن على ﵀: علم بدئًا قبل الكلام على ما ذكره أن الحج ف اللغة: القصد؛ تقول العرب: حجنا البيت نجحه أي: قصدناه قال الشاعر:

أما والذي حج المصلون بيته ... مشاة وركبانًا محرمة البزل

أراد: قصد المصلون بيته.

وقال:

يحجن باليقظ حفاف الروح ... حج النصارى العيد وم الفصح

أراد: يقصدون.