Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة باب ما يكون قبولا للوصية وما يكون ردا لها

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٦٨٠

باب ما يكون قبولاً للوصية وما يكون ردًا لها

فصل

٣٩١٨ - اتفق أصحابنا على أن الوصية إذا كانت لمعين أنه يحتاج إلى قبول الوصية، وهو قول الشافعي، وإن كانت لغير معين كالفقراء والمساكين ووجوه القرب لم يحتج إلى ذلك.

فصل

٣٩١٩ - ولو أوصى إلى رجل وقال لا أقبل فهو رد لها، ولا يجوز قبوله بعد ذلك لأنه عقد فبطل بالرد كالبيع.

فصل

٣٩٢٠ - ولو رد في غيبة الموصى ثم مات وقبل فهو جائز إلا أن يخرجه القاضي؛ لأن الوصية إنما تتم بعد الموت فقد رد قبل ثبوت الحق.

فصل

الرد برسول أو كتاب

٣٩٢١ - وإن ردها برسول أو كتاب فهو رد لها لأن ذلك قائم مقام