Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل الخلاف في كتاب المضاربة

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٥٨٨

فصل ما يتولاه العامل

٣٤٥٧ - وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة به كالنشر والطي والإيجاب والقبول ووزن الثمن وما خف كالعود والمسك لأن العادة جرت بذلك بين التجار.

فصل التقاضي

٣٤٥٨ - وإن سرق المال منه او غصب فله أن يخاصم فيه الغاصب والسارق لأن التجارة تقتضي حفظ المال.

٣٤٥٩ - وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.

ومنهم من قال ليس له الخصومة لأنها معقودة على التجارة فلا تدخل فيها الخصومة.

فصل دفع المضارب مال مضاربة

٣٤٦٠ - وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يقول له اعمل برأيك، فإن فعل ضمن وهو قول الشافعي وقولنا.

فصل الخلاف في كتاب المضاربة

٣٤٦١ - والخلاف في كتاب المضاربة عند أصحابنا يتفرع على أربع مسائل