Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل شيوع الربح

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٥٨٣

فصل عند عدم اشتراط الربح

٣٤٣٠ - وإذا لم يشترط الربح لم يكن العقد مضاربة بل بضاعة أو قرضًا.

فصل بالدراهم المغشوشة

٣٤٣١ - وتصح بالدراهم المغشوشة لأن التعامل يصح بها كالجياد.

٣٤٣٢ - وقال الشافعي لا تصح لأنها مغشوشة كما لو كان الغش أكثر.

فصل المضاربة بثمن الثوب

٣٤٣٢ - وإن أعطاه ثوبًا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة جاز.

٣٤٣٤ - وقال الشافعي لا يجوز.

٣٤٣٥ - لأنه وكله ببيع الثوب وإن يشتري بثمنه غيره فجاز كالوكيل.

فصل شيوع الربح

٣٤٣٦ - ولا يجوز حتى يكون الربح بينهما مشاعًا فإن سمي لأحدهما دراهم مسماة لم يجز، لأنه يجوز أن لا يربح غير ذلك فيؤدي إلى أن ينفرد أحدهما بالربح كله.