روضة القضاة وطريق النجاة
Printed page ٢/ ٥٧٠
الثمن بالحصص لأنهما اشتريا على الشركة وثبت الثمن عليهما جميعًا.
فصل ما لكل شريك من التصرفات
٣٣٦٧ - ولكل واحد أن يتصرف في المال بغير إذن الآخر، وقال الشافعي ليس له ذلك.
٣٣٦٨ - لأن هذا مقتضى الشركة وعادة التجار، فحمل الأمر عليه.
فصل السفر بالمال وإيداعه
٣٣٦٩ - ويسافر بالمال، ويودعه لمن أحب لأن هذا هو العادة.
فصل دفع مال شركة العنان مضاربة
٣٣٧٠ - وهل له أن يدفع ذلك مضاربة إلى غيره؟
قال في الأصل عن أبي حنيفة يجوز ذلك، وقال الحسن عنه لا