Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل هبة المشاع

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٥٢٣

٣٠٧٤ - وقال الشافعي لا يرجع الأجنبي بحال؛ لأنه عقد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية.

فصل لا رجوع لأحد الزوجين فيما وهب

٣٠٧٥ - ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهب.

٣٠٧٦ - خلاف مالك في الزوجة أنها ترجع دون الزوج.

٣٠٧٧ - لأنها أحد الزوجين فلا ترجع فيما وهبت كالزوج.

فصل الرجوع في هبته لأخيه

٣٠٧٨ - وإذا وهب لأخيه وهو عبد فله أن يرجع فيها في قولهم جميعًا.

٣٠٧٩ - وأن وهب لعبد أخيه هبة فله الرجوع عند أبي حنيفة.

٣٠٨٠ - وعند أبي يوسف ومحمد لا يرجع لأن الملك يحصل للأخ.

فصل هبة المشاع

٣٠٨١ - وإذا وهب لرجلين دارًا أو ألف درهم أو كلما يحتمل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة.