Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل القبض في الهبة

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٥١٧

الرَحمِ شِجنَة فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.

٣٠٤٣ - وأجمعت الأمة على جواز الهبة.

فصل الإيجاب والقبول

٣٠٤٤ - ونفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا تصح بغير ذلك.

٣٠٤٥ - وقد قال الأصم وصاحبه تصح بغير قبول، وهو قول الحسن والشعبي، كما تصح البراءة والعتق بغير قبول لأنه إسقاط حق فلا تفتقر إلى قبول كالعتق.

٣٠٤٦ - وهذا لا يصح لأنه عقد تمليك فافتقر إلى إيجاب وقبول كالبيع والنكاح.

فصل القبض في الهبة

٣٠٤٧ - ولا تلزم من غير قبض، وبه قال الشافعي، ومالك قال تلزم من غير قبض، كما يلزم البيع ولأنها عقد تبرع فافتقر إلى معنى آخر ينضم إليه كالوصية.