Skip to content

روضة القضاة وطريق النجاة فصل الاغترار

روضة القضاة وطريق النجاة

ابن السمناني

Printed page ٢/ ٥١٢

يجري هذا المجرى من الأجزاء المعلومة، لحديث ابن عمر أنه عامل على شطر الثمرة، والشطر النصف في ظاهر اللغة.

فصل

٣٠١٢ - ويجوز عندهما على سائر الشجر والنبات والرطبات وأصول الباذنجان لأن النبي ﵇ عامل أهل خيبر على نصف الثمر، وهي بلاد لا تخلو من سائر ما ذكرناه؛ ولأنها جازت للضرورة، وهذا موجود فيما ذكرنا.

فصل تناهي التمر

٣٠١٤ - وإن كانت الثمرة تزيد بالعمل جازت المساقاة، وإن كانت قد تناهت لم تجز؛ لأنها إن زادت فقد وجد العمل الذي تزيد به فصحت، وفي الثاني بخلافه.

فصل

٣٠١٥ - ويكون للعامل أجر مثله لأنها إجارة فاسدة.

فصل بطلانها بالموت

٣٠١٦ - وتبطل عندهما بالموت.

فصل الاغترار

٣٠١٧ - وتفسخ بالاغترار كما تفسخ الإجارة.

٣٠١٨ - وقال الشافعي لا تبطل، كما لا تبطل الإجارة عنده.

فصل

دفع الشريك نخله مساقاة

٣٠١٩ - وقالا: لو دفع أحد الشريكين إلى شريكه نخلة مساقاة، لم يجز.

٣٠٢٠ - وقال الشافعي لا تصح إلا على عمل معلوم.

وإن عمل لم يستحق الأجرة لأنه عمل في ملك نفسه فلا يجب له أجرة على غيره.